الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 513 من 574

[صفحة 513]

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1). و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «مر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال:

فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (3) فأمره رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك: شاة. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): و كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كل شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار».

قوله (عليه السلام): «فالأول بالخيار» يعني: فالأول هو المختار و ما بعده انما هو عوض عنه مع عدم إمكانه. و قال الصدوق في الفقيه (4): «مر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و هو محرم، و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه، فقال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): ما كنت ارى ان الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه نسكا، و حلق رأسه، لقول الله (تعالى) فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (5). فالصيام: ثلاثة أيام، و الصدقة: على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر. و روى: مد من تمر. و النسك:

شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين».

(1) سورة البقرة، الآية 196.
(2) التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.
(3) سورة البقرة، الآية 196.
(4) ج 2 ص 228، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.
(5) سورة البقرة، الآية 196.
التالي صفحة 513 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...