انهما رقيا في غير مرقاهما». و هذا الخبر- كما ترى- مختص بالإنسان و لا تعرض فيه للبعير. و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره و لا يلقي الحلمة. و استدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
أقول: و يدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، و الق القراد». و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، و لا ينزع الحلمة». و ما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) قال: «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة». و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة». و ما رواه الصدوق عن ابي بصير (6) قال: «سألته عن المحرم
(1) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.