الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 509 من 574

[صفحة 509]

انهما رقيا في غير مرقاهما». و هذا الخبر- كما ترى- مختص بالإنسان و لا تعرض فيه للبعير. و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره و لا يلقي الحلمة. و استدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».

أقول: و يدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، و الق القراد». و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، و لا ينزع الحلمة». و ما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) قال: «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة». و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة». و ما رواه الصدوق عن ابي بصير (6) قال: «سألته عن المحرم

(1) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام. و قد تقدم نقله عن التهذيب برقم (1).
(6) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 509 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...