الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 508 من 574

[صفحة 508]

قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر (1). و الشيخ- بناء على ما هو المشهور- أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا): بالحمل على الرخصة. و (ثانيا): بالحمل على من يتأذى بها فيقتل و يكفر. قال: و قوله: «لا شيء عليه» يعني: من العقاب أو لا شيء معين. و أنت خبير بما فيه، إلا ان الاحتياط يقتضيه. و المسألة لا تخلو من نوع اشكال، فان الروايات الأخيرة و ان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا انها مخالفة لمذهب العامة، و الروايات الأولى موافقة لهم (2) إلا ان الحكم بها بين أصحابنا مشهور، و القائل بخلافها نادر. و الله العالم.

تنبيه [حكم إلقاء المحرم القراد و الحلم عن نفسه و بعيره]

المشهور بين الأصحاب انه يجوز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره و الحلم بفتح الحاء و اللام جمع حلمة بالفتح ايضا، و هي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح. و قيل: إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة ضدان. و استدلوا على ذلك بالأصل، و بما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أ رأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم. و صغار لهما،

(1) ص 159.
(2) ارجع الى الصفحة 247 الى 250.
(3) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 508 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...