الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 501 من 574

[صفحة 501]

الدهن حين تريد ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل». و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه و ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (1) قال: «سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد ان يحرم. فقال: لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل». و ما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (2) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل. قال: نعم. فادهنا عنده بسليخة بان. و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، و انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «الرجل يدهن بأي دهن شاة- إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس- قبل ان يغتسل للإحرام. قال: و لا تجمر ثوبا لإحرامك».

أقول: و هذه الاخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام تدل على التحريم في الإحرام

(1) الفروع ج 4 ص 329، و الفقيه ج 2 ص 202، و الوسائل الباب 29 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 30 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 30 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 501 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...