الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 500 من 574

[صفحة 500]

و ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه، و لا يدلكه». الى غير ذلك من الاخبار.

الصنف الحادي عشر و الثاني عشر- الادهان، و قتل هوام الجسد، فالكلام هنا يقع في مقامين:

[المقام] الأول في الادهان، و ينبغي ان يعلم ان الادهان على قسمين: مطيبة و غير مطيبة.

فاما القسم الأول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة. و هو ضعيف. و قال العلامة في المنتهى: انه قول عامة أهل العلم، و تجب فيه الفدية إجماعا. و هل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الإحرام أم لا؟ قولان، و المشهور التحريم، و نقل عن ابن حمزة القول بالكراهة. و الظاهر الأول، للنهي عنه في عدة روايات: منها- ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. و ادهن بما شئت من

(1) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 329، و الوسائل الباب 29 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 500 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...