الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 498 من 574

[صفحة 498]

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور.

السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها] - نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. و قال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاة لجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. و لم أقف لشيء من هذين القولين على دليل، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. و ظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين- التوقف في المسألة.

الثامن [حرمة الارتماس على المحرم] - ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه في حكم تغطية الرأس.

أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار:

منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم. الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك». و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء، و لا الصائم». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله

(1) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 498 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...