الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 475 من 574

[صفحة 475]

يظلل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار، ففعلنا كما فعل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله). فسكت». و ما رواه الصدوق في الفقيه (1) عن الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) «انه سئل: ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي ان يستظل في المحمل، و الفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة. قال:

صدقت جعلت فداك». قال في الفقيه: معنى هذا الحديث: ان السنة لا تقاس. و ما رواه الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) (2) في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: «قال أبو يوسف للمهدي- و عنده موسى بن جعفر (عليه السلام)-: أ تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام): أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض و يدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن (عليه السلام): ما تقول في الطامث، أ تقضي الصلاة؟ قال: لا. قال:

فتقضي الصوم؟ قال: نعم. قال: و لم؟ قال: هكذا جاء. فقال أبو الحسن (عليه السلام): و هكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبي يوسف:

ما أراك صنعت شيئا. قال: رماني بحجر دامغ». و رواه الطبرسي

(1) ج 2 ص 225، و الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 475 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...