و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يركب في القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا». و في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة». و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم، يظلل على نفسه؟
فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس و هو محرم. فقال: هي علة يظلل و يفدى». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بن منصور عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الظلال للمحرم. فقال:
لا يظلل إلا من علة أو مرض». و ما رواه في الكافي (5) عن عثمان قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ان علي بن شهاب يشكو رأسه، و البرد شديد، و يريد ان يحرم؟ فقال: ان كان كما زعم فليظلل. و اما أنت فاضح لمن أحرمت له». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج (6): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.