الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 441 من 574

[صفحة 441]

و عليه تدل جملة من الاخبار: منها- ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله- تعالى- مرقده) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا. ثم قال: ان كان ابي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه». و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم. و يلبس المنطقة و الهميان». و ما رواه الصدوق (نور الله مرقده) في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، و ما خيره بعد نفقته». و عن ابي بصير عنه (عليه السلام) (4) انه قال: «كان ابي يشد على بطنه نفقته يستوثق بها، فإنها تمام حجه». و ما تضمنه صحيح ابي بصير- من النهي عن شد المحرم العمامة على بطنه- لعله محمول على الكراهة، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة، و ان شاء يعصبها على موضع الإزار، و لا يرفعها الى صدره». و يمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فان ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر. و باب

(1) الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.
(2) الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.
(3) الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.
(4) الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.
(5) الوسائل الباب 72 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 441 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...