الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 433 من 574

[صفحة 433]

الشاة بالطيب الذي هو عبارة عن تلك الأفراد المذكورة، و الأمر بالصدقة فيها على الاستحباب. و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال، و لا ريب ان الاحتياط في ما ذكروه (رضوان الله عليهم).

الصنف الرابع- لبس المخيط للرجال، و ما يتبعه من أنواع اللبس قال في التذكرة: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار. و قال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا، و لا نعلم فيه خلافا. و نقل في الدروس عن ابن الجنيد انه قيده بالضام للبدن. و ظاهر المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط و ان قلت الخياطة. و أنت خبير بأن الأخبار الواردة في المسألة قاصرة عن افادة ما ذكروه من العموم. و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه منها، ليظهر لك الحال:

فمنها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزره، و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل، إلا ان لا يكون لك إزار، و لا خفين، الا ان لا يكون لك نعلان». و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم، إلا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل، إلا ان لا يكون لك إزار،

(1) التهذيب ج 5 ص 69 و 70، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 433 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...