الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 42 من 574

[صفحة 42]

قبل ان تقوم- ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب. و ان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل ان تصير الى الأبطح». و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «انه صلى ركعتين و عقد في مسجد الشجرة ثم خرج، فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل- قبل ان يلبي- منه». و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، و ان شئت لبيت من موضعك، و الفضل ان تمشي قليلا ثم تلبي». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3): «في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب؟ قال: ليس عليه شيء». و عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش».

(1) الوسائل الباب 14 من الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 208، و الوسائل الباب 35 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 14 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 34 من الإحرام.
التالي صفحة 42 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...