الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 415 من 574

[صفحة 415]

السلام) (1) قال: «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة». و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله (2) و رواه ايضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله (3) و زاد: و قال: «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على انفه». و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4)- و الظاهر انه ابن بزيع- قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم، فأمسك على انفه بثوبه من ريحه». و عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:

«قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي و انا محرم؟ قال:

إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه. و قال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك». و عن حنان بن سدير عن أبيه (6) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران، و لا يطعم شيئا من الطيب». و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما

(1) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 20 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 27 من تروك الإحرام، و الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.
(6) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 415 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...