الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 341 من 574

[صفحة 341]

قال: «ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل». و ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:

«المحرم لا يتزوج و لا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل». و ما رواه الكليني و الشيخ عن ابي بصير (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للمحرم ان يطلق و لا يتزوج». و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلا، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل. و ان رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نكاحه». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلا». و لفظ: «ليس ينبغي» هنا بمعنى التحريم- كما هو الشائع في الأخبار- بقرينة الأخبار المتقدمة. و في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) (5)

(1) الفروع ج 1 ص 267 الطبع القديم، و التهذيب ج 5 ص 330 و الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 372، و التهذيب ج 5 ص 383، و الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(3) الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 330، و الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.
(5) التهذيب ج 5 ص 330، و الوسائل الباب 15 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 341 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...