الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 323 من 574

[صفحة 323]

الثالث - قد تقرر في مسألة بيض النعام- كما تقدم- ان المشهور ان في كسره مع عدم تحرك الفرخ الإرسال، و عليه دلت جملة من الاخبار المتقدمة. هذا مع عدم اكله. و هذه الرواية قد تضمنت الكسر و الأكل مع ان الواجب عليه شاة لا غير. و من ثم قيده بعضهم بان لا يكسره المحرم بل يشتريه له المحل مطبوخا و مكسورا، أو يطبخه و يكسره هو دون المحرم، فعلى هذا لا يبقى عليه إلا كفارة الأكل و هي الشاة. و على هذا لو كسره المحرم و اكله وجب عليه الإرسال للكسر و الشاة للأكل.

الرابع - لو كان المشتري للمحرم محرما مثله احتمل وجوب الدرهم خاصة، لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق اولى و الزائد منفي بالأصل. و يحتمل وجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما القتل و دل الآخر. و الظاهر رجحان الاحتمال الثاني فإنه أنسب بالقواعد المتقدمة. و لو اشتراه المحرم لنفسه فكسره و اكله وجب عليه فداء الكسر و الأكل. و لو اشتراه مكسورا فأكله وجب عليه فداء الأكل. لكن هل يكون هنا فداؤه الدرهم نظرا الى الشراء، أو الشاة نظر الى الأكل، أو الإرسال لوجوبه بدون الشراء؟

احتمالات.

الخامس - لو ملكه المحل بغير شراء و بذله للمحرم فأكله، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان، يلتفتان الى عدم النص في ذلك، لخروج هذه الصورة عن مورد الخبر، و الى ان السبب اعانة المحرم، و لا أثر لخصوصية سبب تملك العين. و استظهر أولهما في المدارك. و قوى ثانيهما ابن فهد في المهذب.

التالي صفحة 323 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...