الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 317 من 574

[صفحة 317]

و من الاخبار ما تقدم في مرسلة ابن ابي عمير، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، و ينتقم الله (تعالى) منه، و النقمة في الآخرة». و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2): «في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة. قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، و هو ممن قال الله (عز و جل) وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» (3). قال في الكافي (4): قال ابن ابي عمير عن بعض أصحابه: «إذا أصاب المحرم.». ثم نقل مضمون الرواية المتقدمة. و ما رواه الشيخ عن حفص الأعور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم؟ فان قال: نعم. فقولوا له: ان الله منتقم منك، فاحذر النقمة. فإن قال: لا. فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد».

احتج الأولون بعموم الآية، فإن قوله (عز و جل) «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (6) يتناول المبتدئ و العائد. و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه

(1) التهذيب ج 5 ص 372، و الوسائل الباب 48 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 394، و الوسائل الباب 48 من كفارات الصيد.
(3) سورة المائدة، الآية 95.
(4) الفروع ج 4 ص 394، و الوسائل الباب 48 من كفارات الصيد.
(5) التهذيب ج 5 ص 467، و الوسائل الباب 48 من كفارات الصيد.
(6) سورة المائدة، الآية 95.
التالي صفحة 317 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...