عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، و الظاهر انه مجمع عليهم بينهم، كما حكاه في المنتهى. و يدل عليه جملة من الروايات، و منها- ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم». و قد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الاخبار الدالة على ذلك. و يجوز للمحل في الحرم قتل القمل و البراغيث و البق و النمل، إجماعا على ما نقله في المدارك. و يدل عليه ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم. و قال: لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره». و في التهذيب (3) بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«لا بأس بقتل القمل و البق في الحرم». و ما رواه في الفقيه (4) عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه
(1) الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام، و الباب 13 و 17 من كفارات الصيد.