الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 297 من 574

[صفحة 297]

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح الكناني (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه». و هي- كما ترى- مطلقة في ضمان ما تطأه الدابة، من غير فرق بين اليدين و الرجلين، و لا حال الوقوف و السير. و ذكر العلامة في المنتهى: ان الدابة لو انقلبت فأتلفت صيدا يضمنه، لانتفاء اليد و الحال هذه. و لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (2): «العجماء جبار». و احتمل في المدارك قويا عدم الضمان إذا أتلفت شيئا و هي سائبة للرعي أو الاستراحة، للأصل. و انتفاء اليد. و عدم العموم في الخبرين المتقدمين. و تردد فيه في الذخيرة، نظرا الى عموم الروايتين السابقتين بحسب ظاهر اللفظ. و تبادر الدابة التي ركب عليها. أقول:

لا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد. و مورد الرواية ضمان المحرم، اما المحل في الحرم فلم أقف على ما يدل على حكمه، إلا ان الأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنه المحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء عند الاجتماع.

البحث الرابع في صيد الحرم و فيه مسائل الأولى [حرمة صيد الحرم على المحل] - قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-

(1) التهذيب ج 5 ص 355، و الوسائل الباب 23 و 53 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 32 من موجبات الضمان من كتاب الديات.
التالي صفحة 297 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...