الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 294 من 574

[صفحة 294]

السادسة [إذا أراد تخليص الصيد من سبع أو شبكة فهلك] - قالوا: لو وقع الصيد في الشبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمنه. و لم أقف لهم في هذا الحكم على مستند. و لعل مستنده هو الإجماع، كما يفهم من المنتهى على ما نقله عنه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال: و اما دليل ضمان المخلص و كفارته لعله الإجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقل الخلاف إلا عن العامة (1) قال المصنف في المنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص من رجله خيطا و نحوه، فتلف بذلك، كان عليه الضمان. الى قوله: لنا: عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء. ثم قال المحقق المذكور: الإجماع غير ظاهر، و العموم لا تظهر دلالته و الأصل دليل قوي، و الظاهر ان فعله إحسان و مشروع، و لا سبيل على المحسنين (2) انتهى. و هو جيد. و بنحو ذلك صرح في المسالك. و على منوالهما نسج السيد السند في المدارك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الضمان: هذا الحكم مشكل على إطلاقه، و ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدي و التفريط، لان تخليصه على هذا الوجه مباح، بل إحسان محض، و ما على المحسنين من سبيل (3) و مثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع أو من شق جدار، أو أخذه ليداويه و يتعهده، فمات في يده. انتهى. و ظاهر العلامة في التذكرة التوقف في ذلك. و استشكله في القواعد أيضا.

(1) المغني ج 3 ص 452 طبع مطبعة العاصمة.
(2) لقوله تعالى في سورة التوبة، الآية 91 مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
(3) سورة التوبة، الآية 91.
التالي صفحة 294 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...