الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 204 من 574

[صفحة 204]

البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فان لم ينتج شيئا فليس عليه شيء». و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): في كتاب علي (صلوات الله عليه): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «في كتاب علي (صلوات الله عليه): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام». و عن سليمان بن خالد (3) قال: «سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه. قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم». و عن ابي الصباح الكناني في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث انه قال «في رجل وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم. فقال:

قضى فيه علي (عليه السلام) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة».

(1) الوسائل الباب 24 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد.
(3) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.
(4) الفروع ج 4 ص 389، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 204 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...