عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم؟ قال: يأكل الصيد و يفدي». و عن الحلبي في الصحيح عندي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد، أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أ ليس هو بالخيار ان يأكل من ماله؟ قلت:
بلى. قال: إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده». و عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد. قال: يأكل الصيد. قلت: ان الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك فداءه. قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت الى مالك». و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (4) قال: «سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة. قال: أيهما أحب إليك ان تأكل؟ قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم. فقال: أيهما أحب إليك
(1) الفروع ج 4 ص 383، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).