الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 163 من 574

[صفحة 163]

و ما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:

يرده إلى مكة». و عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله (2) و زاد: «فان مات تصدق بثمنه». و يدل على خصوص القماري ما رواه في الكافي (3) عن مثنى قال:

«خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير علي ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى إذا استوى جناحاه خلته». و يؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من أصاب طيرا في الحرم، فان كان مستوي الجناحين خلى عنه، و إلا نتفه و أطعمه و سقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه، و ان كان مسافرا أودعه عند أمين و دفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه (4) و الروايات الدالة على انه لا يجوز التعرض لما في الحرم (5) لقوله (عز و جل): وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (6).

(1) الفروع ج 4 ص 234، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
(3) ج 4 ص 237، و الوافي باب (حكم صيد الحرم)، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
(5) الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 12 و 13 و 36 من كفارات الصيد.
(6) سورة آل عمران، الآية 96.
التالي صفحة 163 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...