الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 162 من 574

[صفحة 162]

(عليه السلام) ان اخالي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها الى مكة، فاعتمرنا و أقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: اني أظنهن كن فرهة. قل له:

يذبح مكان كل طير شاة». قال في الوافي (1): «كن فرهة» اى بالغة حد الفراهة، و هي الحذاقة يعني بها: استقلالهن بالطيران.

أقول: لعل الأظهر حمله على «فره» بالكسر، يعني: أشر و بطر كما قيل في قراءة: «فرهين» من قوله (عز و جل) وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً فٰارِهِينَ (2) فإنه مشتق من «فره» بالكسر بمعنى: اشر و بطر. و الظاهر هنا حمل الخبر عليه، بمعنى ان قصدهم من استصحاب الحمام الأشر و البطر و اللهو و اللعب. و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اخرج طيرا من مكة إلى الكوفة. قال:

يرده إلى مكة». و ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخجه منها ما أدخلت، و إذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه».

(1) باب (حكم صيد الحرم).
(2) سورة الشعراء، الآية 149.
(3) الفقيه ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 162 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...