و في حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يقتل المحرم: الأسود الغدر، و الأفعى، و العقرب، و الفأرة. و يقذف الغراب». و في رواية محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
«سألته عن المحرم و ما يقتل من الدواب. فقال: يقتل الأسود، و الأفعى، و الفأرة، و العقرب، و كل حية، و ان أرادك السبع فاقتله و ان لم يدرك فلا تقتله. و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله، و لا بأس للمحرم ان يرمي الحدأة». و في رواية غياث بن إبراهيم عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: «يقتل المحرم: الزنبور، و النسر، و الأسود الغدر، و الذئب، و ما خاف ان يعدو عليه. و قال: الكلب العقور هو الذئب». و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا. قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل معتمدا؟ قال:
(1) التهذيب ج 5 ص 366، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.