الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 15 من 574

[صفحة 15]

و عن ابي بصير و سماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «من اغتسل قبل طلوع الفجر- و قد استحم قبل ذلك- ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، و ان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله». و الظاهر ان المراد بالاستحمام:

التنوير و التنظيف. و ما رواه ثقة الإسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك». و الظاهر ايضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم و الليلة التي بعده، و غسل الليلة لتلك الليلة و اليوم الذي بعدها:

لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «غسل يومك يجزئك لليلتك، و غسل ليلتك يجزئك ليومك». و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما السلام) (4) انه سمعه يقول:

«غسل يومك. الحديث». و الأفضل هنا اعادة الغسل، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على انه متى أمسى و دخل عليه الليل و لم يأت بالإحرام أعاد الغسل. إلا ان يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الإحرام. و اما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بالنوم فهو ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن ابي الحسن (عليه

(1) الوسائل الباب 9 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 9 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 9 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 9 من الإحرام.
التالي صفحة 15 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...