و عن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ليس للمحرم ان يأكل جرادا، و لا يقتله. قال: قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة. و هو من البحر، و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء، كما قال الله تعالى» (2). و عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس». و عن ابي بصير في الموثق (4) قال: «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه. قال: ان وجدت معدلا فاعدل عنه، فان قتلته غير متعمد فلا بأس». و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا. قلت:
فان قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم». و إطلاق الخبر مقيد بسابقه.
(1) الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.