الوجه، إذ الفرض هو التمتع و لا ضرورة فلا يصح العدول. و يحتمل الاجزاء، لعدم الأمر بالإعادة فلا يجب، و إلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.
المسألة الثانية [عدم جواز دخول مكة بغير إحرام]
- يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.
اما الحكم الأول فيدل عليه- مضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور- روايات: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن». و في الصحيح عن عاصم بن حميد (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أ يدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون». و روى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا». و في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «سألت أبا جعفر (عليه
(1) التهذيب ج 5 ص 165 و 448، و الوسائل الباب 50 من الإحرام.