الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 12 من 574

[صفحة 12]

و جماعة: القول بوجوب ذلك. و ربما بني ذلك على القول برفع الأغسال المستحبة، و به جزم الشهيد الثاني. و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.

الثاني- لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله و لبسه أعاد الغسل استحبابا في ظاهر كلام الأصحاب. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل». و في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا اغتسلت للإحرام، فلا تقنع، و لا تطيب، و لا تأكل طعاما فيه طيب، فتعيد الغسل». و عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد ان يحرم، فلبس قميصا قبل ان يلبي، فعليه الغسل». و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (4) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم. قال: قد انتقض غسله». و أنت خبير بان هذه الروايات إنما دلت على اعادة الغسل بالنسبة إلى أشياء مخصوصة، و هو لبس ما لا ينبغي، و أكل ما لا ينبغي، و التطيب

(1) الوسائل الباب 13 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 13 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 11 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
(4) الوسائل الباب 11 من الإحرام.
التالي صفحة 12 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...