الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 10 من 574

[صفحة 10]

و صحيحة معاوية بن وهب (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. قال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و اغتسل ان شئت، و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة». ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنه يجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما. و ربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (2) قال: «سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال:

إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشر يوما) فاطل». و روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما». و ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما، و انه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعد مضي هذه المدة، مع ان ظاهر الاولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما. و روى الصدوق في الفقيه (4) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي

(1) الفقيه ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 7 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 7 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
(3) الوسائل الباب 7 من الإحرام.
(4) ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 7 من الإحرام.
التالي صفحة 10 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...