الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 65 من 484

[صفحة 65]

و هذه الروايات و نحوها و ان اختصت بالصبيان إلا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبي و الصبية. و هو جيد، فإن أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع انه لا خلاف في إجرائها في النساء و لا اشكال. و ألحق الأصحاب المجنون، و استدل عليه في المنتهى بأنه ليس اخفض حالا من الصبي. و هو ضعيف فإنه لا يخرج عن القياس، مع انه قياس مع الفارق.

فائدة [هل يتوقف حج الولد المندوب على إذن الأبوين؟]

اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين و عدمه، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدم استئذانهما و هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس، و اعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة، و قوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذنهما، و فصل في الروضة فقال: ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر و إلا فالاشتراط أحسن. و ما في المدارك- بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة- إلى القول الأول فقال: و مقتضى الأصل عدم الاشتراط و الواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرج عنه. انتهى. و قال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال: و لا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.

التالي صفحة 65 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...