الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 468 من 484

[صفحة 468]

خرجت معنا امرأة من أهلنا، فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة، و نسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد». و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم، كيف يصنع؟ قال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم». و عن ابي الصباح الكناني (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج». و إطلاق بعض هذه الاخبار يحمل على مقيدها، و به تكون متفقة الدلالة على الأحكام المذكورة. و قد ذكر العلامة في التذكرة و المنتهى ان من نسي الإحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك. و الظاهر ان مستنده ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنة نبيك. فقد تم إحرامه». و ربما أشعر تخصيص الحكم بعرفات بعدم جواز تجديد الإحرام بالمشعر، و به

(1) الوسائل الباب 14 من المواقيت.
(2) الوسائل الباب 14 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 14 و 20 من المواقيت.
التالي صفحة 468 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...