الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 459 من 484

[صفحة 459]

الميقات في غير الصورتين المشار إليهما فهو من ما عليه الاتفاق نصا و فتوى. و من الاخبار الدالة على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة في أول المقام الأول (1): «الإحرام من المواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له». و ما رواه فيه ايضا عن ميسرة (3) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و انا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا و كذا. فقال: رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال: يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و الله ذاك». و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن ميسر (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال:

يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل.

فقال: فكذلك سنة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أفضل من غيرها». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير (5) قال: «كنت انا و ابي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام حجاجا فدخلنا على ابي جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا- و قد تسلخ

(1) ص 435.
(2) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج، و الباب 9 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 11 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 11 من المواقيت.
(5) الوسائل الباب 11 من المواقيت.
التالي صفحة 459 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...