الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 448 من 484

[صفحة 448]

يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (1) فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) بثيابه إلى الشجرة، و انما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة». و روى الكليني عن رباح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام الحج و العمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله (3) فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة». و روى الصدوق عن ابى بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (5) فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بثيابه إلى الشجرة». قال الصدوق (قدس سره) (6): «و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال: من منزله». و في خبر آخر (7): «من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله».

(1) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.
(2) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.
(3) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.
(4) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.
(5) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.
(6) الوسائل الباب 17 من المواقيت.
(7) الوسائل الباب 17 من المواقيت.
التالي صفحة 448 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...