كانت غير صريحة في التخصيص إلا ان الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذهبوا اليه. قال في المدارك بعد نقل بعض اخبار الطرفين: و كيف كان فينبغي القطع بصحة الإحرام من الجحفة و ان حصل الإثم بتأخيره عن ذي الحليفة.
أقول: و بذلك صرح الشهيد في الدروس ايضا. و لا يخلو من اشكال، لأن المتبادر من الروايات الدالة على ان من مر على ميقات غير بلده جاز له الإحرام منه انما هو من لم يمر على ميقات بلده. و حينئذ فمتى قلنا بأن الجحفة ليست ميقاتا للمدني اختيارا و انما ميقاته مسجد ذي الحليفة- و قد مر على ميقاته، مع استفاضة الأخبار بأنه يجب عليه الإحرام منه و لا يجوز تجاوزه إلا محرما، و قد مر به و لم يحرم منه- فانعقاد إحرامه من الجحفة يحتاج الى دليل، لعدم دخوله تحت الأخبار المشار إليها آنفا كما بيناه. و من ما يؤيد ما ذكرناه صحيحة الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، و ان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه». و لا ريب في صدق الخبر المذكور على المدعى و انطباقه عليه. ثم قال في المدارك ايضا: و انما يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة، فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز و كان الإحرام من الجحفة اختياريا. و أورد عليه بان كلامه هذا لا ينطبق على شيء من الاخبار المتقدمة، لأن بعضها يقتضي المنع من العدول الاختياري مطلقا و بعضها يقتضي جواز العدول مطلقا، فالتفصيل لا يوافق شيئا من النصوص.
(1) الوسائل الباب 14 من المواقيت.