الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 349 من 484

[صفحة 349]

سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت. الحديث. و زاد فيه: و ان هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر.

أقول: و من ما يدل على ذلك

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (1) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، و ان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله». و ما رواه أيضا في الكتاب المذكور عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله». و قال في كتاب الفقه الرضوي (3): و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد، فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها ان تعيد، و ان كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما عليها. و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه. و كذلك الرجل إذا أصابه علة و هو في الطواف لم يقدر على إتمامه خرج و أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه

(1) ج 4 ص 448، و في الوسائل الباب 85 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 85 من الطواف.
(3) ص 30.
التالي صفحة 349 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...