الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 302 من 484

[صفحة 302]

و من ما يدل على ان حج الإسلام من الأصل و المندوب من الثلث ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في رجل مات و اوصى ان يحج عنه؟ فقال: ان كان صرورة حج عنه من وسط المال و ان كان غير صرورة فمن الثلث». و ما رواه الصدوق ايضا عن الحارث بياع الأنماط (2): «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) و سئل عن رجل اوصى بحجة؟ فقال: ان كان صرورة فمن صلب ماله، انما هي دين عليه، فان كان قد حج فمن الثلث». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و اوصى ان يحج عنه؟ قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، و ان كان تطوعا فمن ثلثه». و روى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) و زاد: «فإن اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل».

(1) الفقيه ج 4 ص 158، و في الوسائل الباب 25 من وجوب الحج و شرائطه، و الباب 41 من الوصايا. و اللفظ هكذا: «سألته عن رجل مات.».
(2) الفقيه ج 2 ص 270، و في الوسائل الباب 25 و 29 من وجوب الحج و شرائطه. و اللفظ في الراوي هكذا: «حارث بياع الأنماط» و في المتن هكذا:

«انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل» و ما ذكر من اللفظ في الراوي و المتن انما هو في التهذيب ج 9 ص 229.

(3) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج و شرائطه، و الباب 41 من الوصايا.
(4) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج و شرائطه.
التالي صفحة 302 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...