الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 251 من 484

[صفحة 251]

ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه». و روى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قيل له: أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».

الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل و عن المرأة، صرورة كانت أو قد حجت. و نقل عن الشيخ في الاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل. و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و هو ظاهر اختياره في التهذيب.

يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. و قال: تحج المرأة عن أبيها». قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ: «ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي و التهذيب: و نقل عن التهذيبين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء. و في الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس».

(1) الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج. و الرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 311.
(2) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.
(3) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.
التالي صفحة 251 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...