الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 216 من 484

[صفحة 216]

متى كان مستطيعا اما ان ينذره مطلقا بان لا يقصد حج الإسلام و لا غيره، أو ينذره بنية حج الإسلام أو بنية غيره، فالكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:

[الموضع] الأول- ان يطلق النذر، و قد اختلف الأصحاب في هذه الصورة، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ في الخلاف و الجمل و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في جملة من كتبه- الى عدم التداخل، التفاتا الى ان اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب. و رد بان هذا الاقتضاء انما هو في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية، و لهذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام من غير التفات الى اختلاف الأسباب.

أقول: الظاهر ان مراده ان كون ذلك قاعدة كلية انما هو في الأسباب الحقيقية دون الأسباب الشرعية، فإنها لا يطرد فيها ذلك بل قد تكون كذلك و قد لا تكون، فهي منوطة بالدليل الوارد في كل حكم، فقد يتفق فيه التداخل إذا اقتضاه الدليل و قد يتفق التعدد كذلك. و قال الشيخ في النهاية: ان نوى حج النذر أجزأه عن حج الإسلام، و ان نوى حج الإسلام لم يجزئ عن النذر.

احتج الشيخ على هذا القول بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أ رأيت ان حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر ان يحج ماشيا، أ يجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم».

(1) التهذيب ج 5 ص 406 و 407، و في الوسائل الباب 27 من وجوب الحج و شرائطه.
التالي صفحة 216 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...