اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت». و التقريب فيها ما تقدم. و السيد السند في المدارك لما اعتضد بروايتي علي بن رئاب و زكريا بن آدم المتقدمتين على ما اختاره من القول المشهور- و هو وجوب الحج من الميقات مطلقا، و كان هذان الخبران ظاهري المنافاة لذلك- أجاب عنهما بعد ذكرهما بأنهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصية، و لعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية. انتهى. و فيه: ان بعده ظاهر، و ما ذكره تكلف لا ضرورة تلجئ إليه، فإن ما ذكرناه هو المعنى الذي تنطبق جملة أخبار المسألة عليه. و توهم الدلالة على