الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 475 من 508

[صفحة 475]

فلا يكون الاعتكاف مانعا منها. انتهى. و فيه توقف. و الله العالم.

فروع

الأول- لا يجوز الصلاة خارج المسجد لمن خرج لضرورة إلا بمكة إلا مع ضيق الوقت. و يدل عليه ما رواه الكليني و ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها. الى أن قال: و لا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله. الحديث». قال الشيخ: «قوله (عليه السلام) يعتكف بمكة حيث شاء» انما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف. و استشهد بسياق الكلام و بالأحاديث السابقة. و ما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء و المعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه». و ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

(1) الوسائل الباب 8 من الاعتكاف رقم 3 و هي رواية الشيخ في التهذيب ج 4 ص 293 و اما رواية الكليني و الصدوق فهي إلى قوله «أو في بيوتها» كما في الوسائل الباب 8 من الاعتكاف رقم 1.
(2) الوسائل الباب 8 من الاعتكاف.
(3) الوسائل الباب 8 من الاعتكاف رقم 1، و هذه الرواية مكررة حسب عبارة المصنف (قدس سره) إلا ان يكون مقصوده من الرواية المتقدمة رواية الشيخ و النسبة إلى الكليني و ابن بابويه من سبق القلم أو اشتباه النساخ كما يشهد به قوله «قال الشيخ.» بعد تمام الرواية.
التالي صفحة 475 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...