الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 425 من 508

[صفحة 425]

و حمل في الاستبصار صوم الولد و القرابة على الاستحباب و بذلك صرح في المنتهى، و لو لا إعراض الأصحاب عن العمل بالرواية و اتفاقهم على العمل بتلك الأخبار لأمكن القول بتقييد الأخبار المتقدمة بها.

المسألة العاشرة [حكم ذي العطاش في الصوم]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم ذي العطاش- و هو بالضم داء لا يروى صاحبه- فقيل بأنه يجب عليه الإفطار إذا شق عليه الصيام و يجب عليه التكفير و القضاء مع البرء، و اختاره المحقق في المعتبر و الشرائع.

اما وجوب الإفطار فظاهر لان التكليف منوط بالوسع كما عرفت لقوله عز و جل لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (1). و اما وجوب الصدقة فلقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر المسألة السابقة (2) «يتصدق كل واحد منهما- يعنى الشيخ الكبير و الذي به العطاش- عن كل يوم بمد من طعام». و اما وجوب القضاء فاستدل عليه في المعتبر بأنه مرض و قد زال فيقضى كغيره من الأمراض. أقول: و يؤيده ظاهر الآية فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (3) الا أن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها ينافي ذلك لقوله (عليه السلام): «و لا قضاء عليهما». و قيل انه ان كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء و لا كفارة و ان كان من ما لا يرجى زواله وجبت الكفارة خاصة دون القضاء. اختاره العلامة في جملة من كتبه. قال في المختلف: ذو العطاش الذي يرجى برؤه و يتوقع زواله يفطر و يقضى مع البرء، و هل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم، و به قال سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و قال المفيد و السيد المرتضى و ابن إدريس لا تجب و هو الأقرب، لنا-

(1) سورة البقرة الآية 287.
(2) ص 417 و اللفظ مطابق للفقيه ج 2 ص 84.
(3) سورة البقرة الآية 182.
التالي صفحة 425 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...