(عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال لا و لا زكاة الفطرة». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (2) قال: «كتب إليه إبراهيم ابن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب (عليه السلام). إلى أن قال: و لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا». و ما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (3): «أنه كتب إلى المأمون: و زكاة الفطرة فريضة. إلى أن قال: و لا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية». و يدل على الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن يقطين (4) «أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أ يصلح أن تعطى الجيران و الظئورة ممن لا يعرف و لا ينصب؟ قال لا بأس إذا كان محتاجا». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (5) قال: «حدثني علي بن بلال- و أراني قد سمعته من علي بن بلال- قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضر و لا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا». و عن الفضيل في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «كان جدي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة و من لا يجد و من لا يتولى. قال و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، و لا تنقل من أرض إلى أرض. و قال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى». و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن
(1) الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة.