عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال: «بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب (عليه السلام) إلي بخطه: قبضت». و ما رواه الكليني في الصحيح عن أيوب بن نوح (2) قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إن قوما سألوني عن الفطرة و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك و قد بعثت إليك هذا الرجل عام أول و سألني أن أسألك فأنسيت ذلك و قد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني اللّٰه فداك في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) الفطرة قد كثر السؤال عنها و أنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك و اقبض ممن دفع لها و أمسك عن من لم يدفع». و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف. إلى أن قال: و سألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة فيكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال لا بأس». و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «لا بأس بالقيمة في الفطرة». و موثقته الأخرى (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة؟ قال الجيران أحق بها و لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة». و موثقته الأخرى أيضا (6) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال لا بأس به. قلت فما ترى أن نجمعها و نجعل قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال لا بأس به». و رواية إسحاق بن عمار الصيرفي (7) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟
(1) الوسائل الباب 9 من زكاة الفطرة.