الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 12 من 488

[صفحة 12]

المعروف». إلى غير ذلك من الأخبار.

الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟

المشهور الثاني، و نقل عن الشيخ في الخلاف الأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار.

احتج الشيخ (قدس سره) بإجماع الفرقة و أخبارهم (1) و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» (2). و أجيب بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا. و عن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب. و عن الآية بوجهين: أحدهما- أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الإمكان. و أيد ذلك بأن قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية.

الثاني- أن الأمر محمول على الاستحباب، و يدل عليه ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح (3) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه. قلت: و ما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ». و ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير- في الصحيح أو الحسن على

(1) الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.
(2) سورة الأنعام الآية 141.
(3) الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.
التالي صفحة 12 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...