الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 64 من 489

[صفحة 64]

و عن زرارة في الحسن (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال صدقوا. فقلت الرجلان يكونان جماعة؟ فقال نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام». و في كتاب المجالس عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (2) «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة». و قال الصدوق: قال ابى (قدس سره) في رسالته الى (3) صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين درجة في الجنة. و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (4) «و صلاة واحدة في جماعة بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة، و ترفع له في الجنة خمس و عشرون درجة». و روى في كتاب المجالس في خبر الأعمش (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) فضل الجماعة على الفرد بأربع و عشرين». و نحوه في كتاب العيون (6) في ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون.

أقول: ما دل من هذه الأخبار على أربع و عشرين درجة فالمراد به بيان الفضل الذي به يحصل الزيادة و ما دل على خمس و عشرين فالمراد به التفضل مع إضافة الأصل.

و عن محمد بن عمارة (7) قال: «أرسلت الى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال

(1) الوسائل الباب 1 و 4 من صلاة الجماعة.
(2) لم نقف على رواية المجالس عن النبي «ص» بهذا المضمون، نعم في الوسائل الباب 1 من صلاة الجماعة عن الخصال عن النبي «ص» اللفظ المذكور، و قد نقله في البحار ج 18 الصلاة ص 613 عن الخصال.
(3) الفقيه ج 1 ص 245 و ليس فيه نسبة الى أبيه.
(4) ص 14.
(5) البحار ج 18 الصلاة 613 عن الخصال.
(6) الوسائل الباب 1 من صلاة الجماعة.
(7) الوسائل الباب 33 من أحكام المساجد.
التالي صفحة 64 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...