الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 4 من 489

[صفحة 4]

هل يقضى الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها». و عن حفص في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يقضى الصلاة التي أفاق فيها». و عن على بن مهزيار في الصحيح (2) قال: «سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة». و رواه في الفقيه في الصحيح عن على بن مهزيار ايضا (3) و زاد فيه «و كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر». و عن ابى بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف- بالنظر الى الخلاف في أبي بصير- عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟ قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها». و عن أبي أيوب عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أ يصلى ما فاته؟ قال لا شيء عليه». و عن معمر بن عمر في الحسن اليه و هو مجهول (6) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا». و في الصحيح الى على بن محمد بن سليمان و هو مجهول (7) قال: «كتبت الى الفقيه ابى الحسن العسكري (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة». و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (8) قال: «سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر». و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (9) «في الرجل يغمى عليه الأيام؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته».

(1) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(2) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(3) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(4) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(5) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(6) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(7) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(8) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
(9) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.
التالي صفحة 4 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...