الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 284 من 489

[صفحة 284]

من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب. و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال و الخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثر فيه للنساء قصرن أم اتممن. انتهى. و لا يخلو من تردد و اشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال.

السابع - قال في الكتاب المذكور ايضا: لو عرض الخوف في أثناء صلاة الا من أتمها ركعتين، و لو عجز عن الركوع و السجود أتمها بالإيماء لمكان الضرورة و وجود المقتضى، و لو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمها عددا ان كان حاضرا و كيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا، و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أو لم يستدبر. و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل و صلى بقية صلاته على الأرض، و ان صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف كبر و صلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين فان استدبرها بطلت صلاته، و الأقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار لانه موضع ضرورة و الشروط معتبرة مع الاختيار. انتهى.

المسألة الثالثة [صلاة بطن النخل و عسفان]

- من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة بطن النخل، قالوا ورد ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) صلاها بأصحابه (1) قال في المبسوط: روى ذلك الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (2) و صفتها أن يصلى الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة و الأخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون الى موقف أصحابهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرى نفلا له و فرضا لهم. قال في المبسوط: و هذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. و شرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه

(1) الدر المنثور ج 2 ص 212.
(2) في عمدة القارئ ج 3 ص 342: حديث أبي بكرة افتى به الحسن البصري، و حكى المزني عن الشافعي انه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم و صلى بطائفة ركعتين ثم سلم كان جائزا، قال و هكذا صلى النبي (ص) ببطن نخل، و قال ابن عبد البر روى ان صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع.
التالي صفحة 284 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...