الإجماع. و المريض و المتيمم عاجزان عن القيام و استعمال الماء، و لا تكليف مع العجز و لهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه. و استدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (1) «فليقضها كما فاتته». و قد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا. و المروي من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (2) قال: «قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟
فقال يقضى ما فاته كما فاته: ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته». و عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص، و من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، و من نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما». و لو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط ان يوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟ احتمالات أحوطها الأخير. و أما الثاني و هو ان يقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان
(1) ارجع الى التعليقة 2 ص 22.