الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 179 من 489

[صفحة 179]

ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين. و لا تقل آمين». و نحوه روى عن جميل في كتاب مجمع البيان للطبرسي (2). و منها- قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة» على المشهور، و استدل عليه بان هذا اللفظ اخبار عن الإقامة فيجب المبادرة للتصديق. و لا يخفى ما فيه من الوهن فهو بالإعراض عنه حقيق. و الأظهر الاستناد في ذلك الى ما رواه الشيخ و الصدوق عن الحناط (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء امامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم». و ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الامام. قال قلت و ان كان الامام هو المؤذن؟ قال و ان كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم».

أقول: و الواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام في هذه الصورة، لورود الخبر المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدم، و القول به سفسطة ظاهرة. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان. و لم نقف على دليله. و حكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بان وقت القيام إلى الصلاة

(1) الوسائل الباب 17 من القراءة في الصلاة، و الشيخ يرويه عن الكليني.
(2) ج 1 ص 31.
(3) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة.
(4) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة.
التالي صفحة 179 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...