الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 147 من 489

[صفحة 147]

و سورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الحديث». و التقريب فيهما ان الظاهر من قوله في الأولة «فلا يمهله حتى يقرأ» و من قوله في الثانية «فان لم يدرك السورة» انما هو باعتبار خوف فوت الركوع مع الامام بمعنى انه لو اشتغل بالقراءة تامة فاته الركوع مع الامام، و لو جاز التخلف عنه و لو بركن كما يدعونه لم يكن لهذا الكلام معنى، لانه يتم القراءة كملا و ان لم يلحقه في الركوع لحقه في السجود أو بعد السجود كما يدعونه من عدم فوات القدوة بالإخلال بالمتابعة في ركنين. و نحو هاتين الروايتين ايضا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1): «فإن سبقك الإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد و سورة فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد». و في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) قال: «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ في ما بينه و بين نفسه ان أمهله الامام.». و روى فيه ايضا عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (3) قال: «إذا أدركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك فاتحة الكتاب و سورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ». و التقريب فيها ما عرفت. و الله العالم.

المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتين]

- من الشرائط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات و مرجعه الى اتحاد النوع، أى أن تكون صلاة الامام و المأموم من نوع واحد، فلو اختلفا نوعا كاليومية و صلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الاقتداء. و أما اختلاف الصنف كالمفترض بالمتنفل و بالعكس و المقصر بالمتم

(1) ص 14.
(2) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.
(3) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.
التالي صفحة 147 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...