الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 472 من 548

[صفحة 472]

إلغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) و اتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه. و الله العالم.

[المقام] الثاني- بالنسبة إلى التسليم و الذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع، و لا سلام فيها». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي و زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (2) قالا: «ليس في الصلاة على الميت تسليم». و عن الحلبي (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم». و ما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) (4) في كتابه إلى المأمون قال: «و الصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، و ليس في صلاة الجنازة تسليم لان التسليم في صلاة الركوع و السجود و ليس لصلاة الجنازة ركوع و لا سجود». و في كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول و الثاني و قد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه (5) الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع و بإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية و مثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا (6) و غيرهما، و الجميع محمول عند أصحابنا على التقية (7). قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، قال في الخلاف و ليس فيها تسليم، و احتج عليه

(1) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.
(2) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.
(3) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.
(4) الوسائل الباب 9 من صلاة الجنازة.
(5) ص 410 و 411.
(6) ص 409.
(7) ارجع الى التعليقة 1 ص 473.
التالي صفحة 472 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...